مصنف عبد الرزاق 10317
باب ما يجوز من اللعب في النكاح والطلاق
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عُمَرَ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ أَبِي أُمَيَّةَ، عَنْ جَعْدَةَ بْنِ هُبَيْرَةَ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ:
ثَلَاثٌ اللَّاعِبُ فِيهِنَّ وَالْجَادُّ سَوَاءٌ: الطَّلَاقُ، وَالصَّدَقَةُ، وَالْعَتَاقَةُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.