مصنف عبد الرزاق 10681
باب الشرط في النكاح
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ وَالثَّوْرِيِّ، أَنَّ عَبْدَ الْكَرِيمِ أَخْبَرَهُمَا، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ:
أُتِيَ مُعَاوِيَةُ فِي امْرَأَةٍ شَرَطَ لَهَا زَوْجُهَا أَنَّ لَهَا دَارَهَا، فَسَأَلَ عَمْرَو بْنَ الْعَاصِ، فَقَالَ: " أَرَى أَنْ يَفِيَ لَهَا بِشَرْطِهَا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.