دليل

مصنف عبد الرزاق 10681

باب الشرط في النكاح

اعرض الإسناد

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ وَالثَّوْرِيِّ، أَنَّ عَبْدَ الْكَرِيمِ أَخْبَرَهُمَا، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ:

أُتِيَ مُعَاوِيَةُ فِي امْرَأَةٍ شَرَطَ لَهَا زَوْجُهَا أَنَّ لَهَا دَارَهَا، فَسَأَلَ عَمْرَو بْنَ الْعَاصِ، فَقَالَ: " أَرَى أَنْ يَفِيَ لَهَا بِشَرْطِهَا

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.