مصنف عبد الرزاق 10587
باب نكاح الأخت من الرضاعة وغيره
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ:
لَوْ نَكَحَ رَجُلٌ أُخْتًا لَهُ مِنَ الرَّضَاعَةِ جَاهِلًا مَا كَانَ ذَلِكَ بِإِحْصَانٍ حَتَّى يَنْكِحَ نِكَاحًا لَا شُبْهَةَ فِيهِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.