دليل

مصنف عبد الرزاق 10587

باب نكاح الأخت من الرضاعة وغيره

اعرض الإسناد

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ:

لَوْ نَكَحَ رَجُلٌ أُخْتًا لَهُ مِنَ الرَّضَاعَةِ جَاهِلًا مَا كَانَ ذَلِكَ بِإِحْصَانٍ حَتَّى يَنْكِحَ نِكَاحًا لَا شُبْهَةَ فِيهِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.