دليل

مصنف عبد الرزاق 10376

باب ما يكره عليه من النكاح فلا يجوز

اعرض الإسناد

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ الْخُرَاسَانِيُّ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ:

أَنَّ خِذَامًا أَبَا وَدِيعَةَ أَنْكَحَ ابْنَتَهُ رَجُلًا، فَأَتَتِ النَّبِيَّ ﷺ، فَاشْتَكَتْ إِلَيْهِ أَنَّهَا أُنْكِحَتْ وَهِيَ كَارِهَةٌ. فَانْتَزَعَهَا النَّبِيُّ ﷺ مِنْ زَوْجِهَا، وَقَالَ: لَا تُكْرِهُوهُنَّ ! فَنَكَحَتْ بَعْدَ ذَلِكَ أَبَا لُبَابَةَ الْأَنْصَارِيَّ، وَكَانَتْ ثَيِّبًا. قَالَ: أُخْبِرْتُ أَنَّهَا خَنْسَاءُ ابْنَةُ خِذَامٍ مِنْ أَهْلِ قُبَاءَ. ابْنُ جُرَيْجٍ الْقَائِلُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.