مصنف عبد الرزاق 10341
باب النكاح على الحكم
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عُمَارَةَ، عَنِ الْحَكَمِ بْنِ عُتَيْبَةَ،
أَنَّ عَلِيًّا قَالَ نص إضافيفِي الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ عَلَى حُكْمِهَا، قَالَ: " النِّكَاحُ جَائِزٌ، وَلَهَا صَدَاقُ مِثْلِهَا، لَا وَكْسَ وَلَا شَطَطَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.