دليل

مصنف عبد الرزاق 10341

باب النكاح على الحكم

اعرض الإسناد

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عُمَارَةَ، عَنِ الْحَكَمِ بْنِ عُتَيْبَةَ،

أَنَّ عَلِيًّا قَالَ نص إضافيفِي الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ عَلَى حُكْمِهَا، قَالَ: " النِّكَاحُ جَائِزٌ، وَلَهَا صَدَاقُ مِثْلِهَا، لَا وَكْسَ وَلَا شَطَطَ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.