مصنف عبد الرزاق 10674
باب الشرط في النكاح
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ الْأَشْعَثِ، عَنْ عَدِيِّ بْنِ أَرْطَاةَ قَالَ:
جِئْتُ إِلَى شُرَيْحٍ، فَقُلْتُ: رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الشَّامِ ! فَقَالَ: " مَرْحَبًا " ! قَالَ: قُلْتُ: أَيْنَ أَنْتَ ؟ قَالَ: دُونَ الْحَائِطِ. قَالَ: قُلْتُ: أَدْنُو مِنْكَ ؟ قَالَ: لِسَانُكَ أَطْوَلُ مِنْ يَدِكَ. قَالَ: تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً، قَالَ: بِالرِّفَاءِ وَالْبَنِينَ، قُلْتُ: شُرِطَ لَهَا دَارُهَا قَالَ: " الشَّرْطُ أَمْلَكُ ". قَالَ: قُلْتُ: أَخْرُجُ بِهَا ؟ قَالَ: " أَنْتَ أَحَقُّ بِهَا ". قَالَ: قُلْتُ: اقْضِ بَيْنَنَا، قَالَ: " قَدْ فَرَغْتُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.