دليل

مصنف عبد الرزاق 10601

باب نكاحها في عدتها

اعرض الإسناد

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ

أَنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ " أُتِيَ بِامْرَأَةٍ نُكِحَتْ فِي عِدَّتِهَا وَبُنِيَ بِهَا، فَفَرَّقَ بَيْنَهُمَا، وَأَمَرَهَا أَنْ تَعْتَدَّ بِمَا بَقِيَ مِنْ عِدَّتِهَا الْأُولَى، ثُمَّ تَعْتَدَّ مِنْ هَذَا عِدَّةً مُسْتَقْبَلَةً. فَإِذَا انْقَضَتْ عِدَّتُهَا فَهِيَ بِالْخِيَارِ؛ إِنْ شَاءَتْ نَكَحَتْ، وَإِنْ شَاءَتْ فَلَا

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.