مصنف عبد الرزاق 10425
باب نكاح الصغيرين
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ:
إِذَا أَنْكَحَ الصَّغِيرَيْنِ أَبُوهُمَا فَهُمَا بِالْخِيَارِ إِذَا كَبِرَا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.