دليل

مصنف عبد الرزاق 10516

باب النكاح في المسجد

اعرض الإسناد

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ وَإِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ صَالِحٍ مَوْلَى التَّوْأَمَةِ قَالَ:

رَأَى رَسُولُ اللهِ ﷺ جَمَاعَةً فِي الْمَسْجِدِ، فَقَالَ: " مَا هَذَا ؟ " قَالُوا: نِكَاحٌ، قَالَ: هَذَا النِّكَاحُ لَيْسَ بِالسِّفَاحِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.