مصنف عبد الرزاق 10516
باب النكاح في المسجد
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ وَإِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ صَالِحٍ مَوْلَى التَّوْأَمَةِ قَالَ:
رَأَى رَسُولُ اللهِ ﷺ جَمَاعَةً فِي الْمَسْجِدِ، فَقَالَ: " مَا هَذَا ؟ " قَالُوا: نِكَاحٌ، قَالَ: هَذَا النِّكَاحُ لَيْسَ بِالسِّفَاحِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.