مصنف عبد الرزاق 10809
باب ما يشترط على الرجال من الحباء
اعرض الإسناد
10809 10740 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ:
سَمِعْتُ الْمُثَنَّى يُحَدِّثُ أَنَّهُ سَمِعَ عَمْرَو بْنَ شُعَيْبٍ يُحَدِّثُ أَنَّهُ سَمِعَ بِهَذَا الْحَدِيثِ، قَالَ عَمْرٌو: وَأَخْبَرَنِي عُرْوَةُ، عَنْ عَائِشَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ - مِثْلَهُ. متن مخفيأَيُّمَا امْرَأَةٍ نُكِحَتْ عَلَى صَدَاقٍ أَوْ حِبَاءٍ أَوْ عِدَةٍ قَبْلَ عِصْمَةِ النِّكَاحِ فَهُوَ لَهَا وَمَا كَانَ بَعْدَ عِصْمَةِ النِّكَاحِ فَهُوَ لِمَنْ أُعْطِيَهُ وَأَحَقُّ مَا يُكْرَمُ عَلَيْهِ الرَّجُلُ ابْنَتُهُ وَأُخْتُهُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.