MajelisNoteدليل

مصنف عبد الرزاق 10782

باب الرجل يتزوج المرأة فترسل إليه بغيرها

اعرض الإسناد

10782 10713 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ:

حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ مُرَّةَ، أَنَّ عَلِيًّا قَضَى بِمِثْلِ ذَلِكَ فِي مِثْلِهَا.

النص المشار إليه بـ«مثله» · abdalrazzaq:10781

أَنَّهُ قَضَى فِي رَجُلٍ خَطَبَ امْرَأَةً إِلَى أَبِيهَا وَلَهَا أُمٌّ عَرَبِيَّةٌ فَأَمْلَكَهُ وَلَهَا أُخْتٌ مِنْ أَبِيهَا مِنْ أَعْجَمِيَّةٍ فَأُدْخِلَتْ عَلَيْهِ ابْنَةُ الْأَعْجَمِيَّةِ فَجَامَعَهَا فَلَمَّا أَصْبَحَ اسْتَنْكَرَهَا فَقَضَى أَنَّ الصَّدَاقَ لِلَّتِي دَخَلَ بِهَا الجزء السادس وَجَعَلَ لَهُ ابْنَةَ الْعَرَبِيَّةِ وَجَعَلَ عَلَى أَبِيهَا صَدَاقَهَا وَقَالَ لَا يَدْخُلُ بِهَا حَتَّى يَخْلُوَ أَجَلُ أُخْتِهَا

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

الحديث نفسه بألفاظ أخرى

  • Mushannaf Abdurrazzaq 10781أَنَّهُ قَضَى فِي رَجُلٍ خَطَبَ امْرَأَةً إِلَى أَبِيهَا، وَلَهَا أُمٌّ عَرَبِيَّةٌ فَأَمْلَكَهُ، وَلَهَا أُخْتٌ مِنْ أَبِيهَا مِنْ أَعْجَمِيَّةٍ، فَأُدْخِلَتْ عَلَيْهِ ابْنَةُ الْأَعْجَمِيَّةِ فَجَامَعَهَا. فَلَمَّا أَصْبَحَ اسْتَنْكَرَهَا

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا