مصنف عبد الرزاق 10782
باب الرجل يتزوج المرأة فترسل إليه بغيرها
اعرض الإسناد
10782 10713 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ:
حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ مُرَّةَ، أَنَّ عَلِيًّا قَضَى بِمِثْلِ ذَلِكَ فِي مِثْلِهَا.
النص المشار إليه بـ«مثله» · abdalrazzaq:10781
أَنَّهُ قَضَى فِي رَجُلٍ خَطَبَ امْرَأَةً إِلَى أَبِيهَا وَلَهَا أُمٌّ عَرَبِيَّةٌ فَأَمْلَكَهُ وَلَهَا أُخْتٌ مِنْ أَبِيهَا مِنْ أَعْجَمِيَّةٍ فَأُدْخِلَتْ عَلَيْهِ ابْنَةُ الْأَعْجَمِيَّةِ فَجَامَعَهَا فَلَمَّا أَصْبَحَ اسْتَنْكَرَهَا فَقَضَى أَنَّ الصَّدَاقَ لِلَّتِي دَخَلَ بِهَا الجزء السادس وَجَعَلَ لَهُ ابْنَةَ الْعَرَبِيَّةِ وَجَعَلَ عَلَى أَبِيهَا صَدَاقَهَا وَقَالَ لَا يَدْخُلُ بِهَا حَتَّى يَخْلُوَ أَجَلُ أُخْتِهَا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه
الحديث نفسه بألفاظ أخرى
- Mushannaf Abdurrazzaq 10781أَنَّهُ قَضَى فِي رَجُلٍ خَطَبَ امْرَأَةً إِلَى أَبِيهَا، وَلَهَا أُمٌّ عَرَبِيَّةٌ فَأَمْلَكَهُ، وَلَهَا أُخْتٌ مِنْ أَبِيهَا مِنْ أَعْجَمِيَّةٍ، فَأُدْخِلَتْ عَلَيْهِ ابْنَةُ الْأَعْجَمِيَّةِ فَجَامَعَهَا. فَلَمَّا أَصْبَحَ اسْتَنْكَرَهَا