دليل

مصنف عبد الرزاق 10366

باب استئمار اليتيمة في نفسها

اعرض الإسناد

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ:

كَتَبَ عُمَرُ " أَنْ تُسْتَأْمَرُ الْيَتِيمَةُ فِي نَفْسِهَا، فَإِنْ سَكَتَتْ فَهُوَ رِضَاهَا

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.