مصنف عبد الرزاق 10807
باب ما يشترط على الرجال من الحباء
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ قَالَ:
سُئِلَ عِكْرِمَةُ عَنْ وَلِيٍّ زَوَّجَ امْرَأَةً وَشَرَطَ لِنَفْسِهِ عَلَى الزَّوْجِ كَذَا وَكَذَا، فَقَالَ عِكْرِمَةُ: " هُوَ لِمَنْ يُفْعَلُ بِهِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.