مصنف عبد الرزاق 10632
باب عدة الرجل وإذا بت فلينكح أختها
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنَا ابْنُ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ:
لِيَنْكِحْ سَاعَةَ يَبُتُّهَا إِذَا كَانَ قَدْ طَلَّقَهَا الرَّجُلُ عَلَى وَجْهِ الطَّلَاقِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.