دليل

مصنف عبد الرزاق 10764

باب ما رد من النكاح

اعرض الإسناد

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عُمَارَةَ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ جَابِرٍ قَالَ:

فَجَرَتِ امْرَأَةٌ عَلَى عَهْدِ عَلِيٍّ، وَقَدْ زُوِّجَتْ، وَلَمْ يُدْخَلْ بِهَا. قَالَ: فَأُتِيَ بِهَا إِلَى عَلِيٍّ فَجَلَدَهَا مِائَةَ، وَنَفَاهَا سَنَةً إِلَى نَهَرَيْ كَرْبَلَاءَ. ثُمَّ رَجَعَتْ، فَرَدَّهَا عَلَى زَوْجِهَا بِنِكَاحِهَا الْأَوَّلِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.