مصنف عبد الرزاق 10764
باب ما رد من النكاح
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عُمَارَةَ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ جَابِرٍ قَالَ:
فَجَرَتِ امْرَأَةٌ عَلَى عَهْدِ عَلِيٍّ، وَقَدْ زُوِّجَتْ، وَلَمْ يُدْخَلْ بِهَا. قَالَ: فَأُتِيَ بِهَا إِلَى عَلِيٍّ فَجَلَدَهَا مِائَةَ، وَنَفَاهَا سَنَةً إِلَى نَهَرَيْ كَرْبَلَاءَ. ثُمَّ رَجَعَتْ، فَرَدَّهَا عَلَى زَوْجِهَا بِنِكَاحِهَا الْأَوَّلِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.