دليل

مصنف عبد الرزاق 10491

باب ما يحل للرجل من امرأته ولم يقدم شيئا

اعرض الإسناد

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ:

قُلْتُ لِعَطَاءٍ: فَسَمَّى لَهَا صَدَاقًا وَلَمْ يُرْسِلْ بِهِ وَلَا بِغَيْرٍ، قَالَ: " حَسْبُهُ، لِيُصِبْهَا إِنْ شَاءَ ". قُلْتُ: فَأَرْسَلَ إِلَيْهَا بِكَرَامَةٍ لِنَفْسِهَا، لَيْسَتْ مِنَ الصَّدَاقِ، قَالَ: " حَسْبُهُ، لِيُصِبْهَا

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.