مصنف عبد الرزاق 10491
باب ما يحل للرجل من امرأته ولم يقدم شيئا
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ:
قُلْتُ لِعَطَاءٍ: فَسَمَّى لَهَا صَدَاقًا وَلَمْ يُرْسِلْ بِهِ وَلَا بِغَيْرٍ، قَالَ: " حَسْبُهُ، لِيُصِبْهَا إِنْ شَاءَ ". قُلْتُ: فَأَرْسَلَ إِلَيْهَا بِكَرَامَةٍ لِنَفْسِهَا، لَيْسَتْ مِنَ الصَّدَاقِ، قَالَ: " حَسْبُهُ، لِيُصِبْهَا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.