مصنف عبد الرزاق 10772
باب ما رد من النكاح
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ أَبِي مُلَيْكَةَ يُحَدِّثُ
أَنَّ امْرَأَةً فِي إِمَارَةِ ابْنِ عَلْقَمَةَ تَزَوَّجَهَا رَجُلٌ حَتَّى إِذَا مَضَتْ لَهُ أُخْبِرَ أَنَّهَا قَدْ كَانَتْ زَنَتْ قَبْلَ أَنْ يَنْكِحَهَا، فَكَتَبَ إِلَى عَبْدِ الْمَلِكِ فِيهَا: مَاذَا تَرَى لَهَا ؟ فَكَتَبَ: " عَلَيْهَا لَعْنَةُ اللهِ، خُذْ لَهُ مَالَهُ، وَأَقِمْ عَلَيْهَا حُدُودَ اللهِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.