دليل

مصنف عبد الرزاق 10772

باب ما رد من النكاح

اعرض الإسناد

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ أَبِي مُلَيْكَةَ يُحَدِّثُ

أَنَّ امْرَأَةً فِي إِمَارَةِ ابْنِ عَلْقَمَةَ تَزَوَّجَهَا رَجُلٌ حَتَّى إِذَا مَضَتْ لَهُ أُخْبِرَ أَنَّهَا قَدْ كَانَتْ زَنَتْ قَبْلَ أَنْ يَنْكِحَهَا، فَكَتَبَ إِلَى عَبْدِ الْمَلِكِ فِيهَا: مَاذَا تَرَى لَهَا ؟ فَكَتَبَ: " عَلَيْهَا لَعْنَةُ اللهِ، خُذْ لَهُ مَالَهُ، وَأَقِمْ عَلَيْهَا حُدُودَ اللهِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.