دليل

مصنف عبد الرزاق 10387

باب ما يكره عليه من النكاح فلا يجوز

اعرض الإسناد

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَيْسَرَةَ قَالَ:

خَطَبَ رَجُلٌ شَابٌّ امْرَأَةً قَدْ أَحَبَّتْ، فَأَبَوْا أَنْ يُزَوِّجُوهَا إِيَّاهُ. فَسَأَلْتُ طَاوُسًا، فَقَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: لَمْ يُرَ لِلْمُتَحَابَّيْنِ مِثْلُ النِّكَاحِ، وَأَمَرَنِي أَنْ أُزَوِّجَ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.