مصنف عبد الرزاق 10387
باب ما يكره عليه من النكاح فلا يجوز
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَيْسَرَةَ قَالَ:
خَطَبَ رَجُلٌ شَابٌّ امْرَأَةً قَدْ أَحَبَّتْ، فَأَبَوْا أَنْ يُزَوِّجُوهَا إِيَّاهُ. فَسَأَلْتُ طَاوُسًا، فَقَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: لَمْ يُرَ لِلْمُتَحَابَّيْنِ مِثْلُ النِّكَاحِ، وَأَمَرَنِي أَنْ أُزَوِّجَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.