مصنف عبد الرزاق 10459
باب وجوب النكاح وفضله
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أُخْبِرْتُ، عَنْ هِشَامِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي هِلَالٍ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ:
تَنَاكَحُوا تَكْثُرُوا، فَإِنِّي أُبَاهِي بِكُمُ الْأُمَمَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. يَنْكِحُ الرَّجُلُ الشَّابَّةَ الْوَضِيئَةَ مِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ، فَإِذَا كَبِرَتْ طَلَّقَهَا ! اللهَ اللهَ فِي النِّسَاءِ ! إِنَّ مِنْ حَقِّ الْمَرْأَةِ عَلَى زَوْجِهَا أَنْ يُطْعِمَهَا وَيَكْسُوَهَا، فَإِنْ أَتَتْ بِفَاحِشَةٍ فَيَضْرِبُهَا ضَرْبًا غَيْرَ مُبَرِّحٍ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.