دليل

مصنف عبد الرزاق 10748

باب ما رد من النكاح

اعرض الإسناد

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ قَالَ: سَمِعْتُهُ يَقُولُ: قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: "

أَيُّمَا امْرَأَةٍ تَزَوَّجَتْ، وَبِهَا جُنُونٌ أَوْ جُذَامٌ أَوْ بَرَصٌ - قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: مَا أَدْرِي بِأَيَّتِهِنَّ بَدَأَ - فَدَخَلَ بِهَا، ثُمَّ اطَّلَعَ عَلَى ذَلِكَ، فَلَهَا مَهْرُهَا ". قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: " بِمَسِيسِهِ إِيَّاهَا، وَعَلَى الْوَلِيِّ الصَّدَاقُ بِمَا دَلَّسَ بِمَا غَرَّهُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.