MajelisNoteدليل

مصنف عبد الرزاق 10330

باب النكاح والطلاق والارتجاع بغير بينة

10330 10262 - قَالَ الثَّوْرِيُّ: وَأَخْبَرَنِي جَابِرٌ، عَنِ الشَّعْبِيِّ مِثْلَهُ.

النص المشار إليه بـ«مثله» · abdalrazzaq:10329

إِذَا جَامَعَ فَدُخُولُهُ رَجْعَةٌ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

الحديث نفسه بألفاظ أخرى

  • Mushannaf Abdurrazzaq 10326سَأَلَهُ رَجُلٌ، فَقَالَ: طَلَّقْتُ وَلَمْ أُشْهِدْ، وَرَاجَعْتُ وَلَمْ أُشْهِدْ ! فَقَالَ: " طَلَّقْتَ فِي غَيْرِ عِدَّةٍ، وَارْتَجَعْتَ فِي غَيْرِ سُنَّةٍ

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا