دليل

مصنف عبد الرزاق 10586

باب النكاح على غير وجه النكاح

اعرض الإسناد

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أُخْبِرْتُ عَنْ عَلِيٍّ

أَنَّهُ قَالَ فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً فَأَصَابَهَا، ثُمَّ انْطَلَقَ إِلَى أَرْضٍ أُخْرَى، فَتَزَوَّجَ امْرَأَةً فَأَصَابَهَا، فَإِذَا هِيَ أُخْتُهَا - فَقَضَى أَنَّهُ يُفَارِقُ الْآخِرَةَ، وَيُرَاجِعُ الْأُولَى غَيْرَ أَنَّهُ لَا يُصِيبُ الْأُولَى حَتَّى تَقْضِيَ هَذِهِ عِدَّتَهَا

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.