مصنف عبد الرزاق 10586
باب النكاح على غير وجه النكاح
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أُخْبِرْتُ عَنْ عَلِيٍّ
أَنَّهُ قَالَ فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً فَأَصَابَهَا، ثُمَّ انْطَلَقَ إِلَى أَرْضٍ أُخْرَى، فَتَزَوَّجَ امْرَأَةً فَأَصَابَهَا، فَإِذَا هِيَ أُخْتُهَا - فَقَضَى أَنَّهُ يُفَارِقُ الْآخِرَةَ، وَيُرَاجِعُ الْأُولَى غَيْرَ أَنَّهُ لَا يُصِيبُ الْأُولَى حَتَّى تَقْضِيَ هَذِهِ عِدَّتَهَا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.