مصنف عبد الرزاق 10670
باب الشرط في النكاح
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ:
قُلْتُ لِعَطَاءٍ: رَجُلٌ نَكَحَ امْرَأَةً، وَشُرِطَ عَلَيْهِ أَنَّكَ لَا تَنْكِحُ وَلَا تَسْتَسِرُّ وَلَا تَخْرُجُ بِهَا، قَالَ: " لَا، يَذْهَبُ الشَّرْطُ إِذَا نَكَحَهَا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.