دليل

مصنف عبد الرزاق 10670

باب الشرط في النكاح

اعرض الإسناد

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ:

قُلْتُ لِعَطَاءٍ: رَجُلٌ نَكَحَ امْرَأَةً، وَشُرِطَ عَلَيْهِ أَنَّكَ لَا تَنْكِحُ وَلَا تَسْتَسِرُّ وَلَا تَخْرُجُ بِهَا، قَالَ: " لَا، يَذْهَبُ الشَّرْطُ إِذَا نَكَحَهَا

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.