دليل

مصنف عبد الرزاق 10648

باب عدة الرجل وإذا بت فلينكح أختها

اعرض الإسناد

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ

فِي الْمَرْأَةِ يَمُوتُ وَلَدُهَا وَهِيَ ذَاتُ زَوْجٍ، قَالَ: " لَا يَمَسُّهَا حَتَّى يَعْلَمَ أَحَامِلٌ هِيَ أَمْ لَا ؟ فَإِذَا عَلِمَ ذَلِكَ فَلْيُصِبْهَا إِنْ شَاءَ ". وَكَانَ مَعْمَرٌ يَقُولُهُ، قَالَ مَعْمَرٌ: " لِيَرِثَ أَخَاهُ أَوْ لَا يَرِثَهُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.