مصنف عبد الرزاق 10316
باب ما يجوز من اللعب في النكاح والطلاق
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ نُجَيٍّ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ:
ثَلَاثٌ لَا لَعِبَ فِيهِنَّ: النِّكَاحُ وَالطَّلَاقُ، وَالْعَتَاقَةُ، وَالصَّدَقَةُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.