دليل

مصنف عبد الرزاق 10316

باب ما يجوز من اللعب في النكاح والطلاق

اعرض الإسناد

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ نُجَيٍّ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ:

ثَلَاثٌ لَا لَعِبَ فِيهِنَّ: النِّكَاحُ وَالطَّلَاقُ، وَالْعَتَاقَةُ، وَالصَّدَقَةُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.