دليل

مصنف عبد الرزاق 10514

باب الرجل يتزوج في السر ويمهر في العلانية

اعرض الإسناد

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ هِشَامٍ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ:

إِذَا تَزَوَّجَ الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ، وَأَشْهَدَ لَهَا فِي السِّرِّ بِعِشْرِينَ، وَأَشْهَدَ لَهَا فِي الْعَلَانِيَةِ بِثَلَاثِينَ - قَالَ: صَدَاقُهَا هُوَ الْآخِرُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.