مصنف عبد الرزاق 10514
باب الرجل يتزوج في السر ويمهر في العلانية
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ هِشَامٍ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ:
إِذَا تَزَوَّجَ الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ، وَأَشْهَدَ لَهَا فِي السِّرِّ بِعِشْرِينَ، وَأَشْهَدَ لَهَا فِي الْعَلَانِيَةِ بِثَلَاثِينَ - قَالَ: صَدَاقُهَا هُوَ الْآخِرُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.