دليل

مصنف عبد الرزاق 10666

باب الشرط في النكاح

اعرض الإسناد

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ الْخُرَاسَانِيِّ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ

فِي رَجُلٍ نَكَحَ امْرَأَةً، وَشَرَطُوا عَلَيْهِ: إِنْ جَاءَ بِالصَّدَاقِ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَهِيَ امْرَأَتُهُ، وَإِنْ لَمْ يَأْتِ بِهِ إِلَى ذَلِكَ الْأَجَلِ فَلَيْسَتْ لَهُ بِامْرَأَةٍ - قَالَ: " فَقُضِيَ لِلرَّجُلِ بِامْرَأَتِهِ "، وَقَالَ: " لَيْسَ فِي شَرْطِهِمْ ذَلِكَ شَيْءٌ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.