مصنف عبد الرزاق 10573
باب النكاح بغير ولي
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ:
سَمِعْنَا أَنَّ الْفَرْجَ إِلَى الْعَصَبَةِ، وَالْأَمْوَالَ إِلَى الْأَوْصِيَاءِ، عَنْ بَعْضِ مَنْ يُرْضَى بِهِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.