دليل

مصنف عبد الرزاق 10579

باب النكاح على غير وجه النكاح

اعرض الإسناد

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ:

مَنْ نَكَحَ عَلَى غَيْرِ وَجْهِ النِّكَاحِ، ثُمَّ طَلَّقَ - فَلَا يُحْسَبُ شَيْئًا، وَإِنَّمَا طَلَّقَ غَيْرَ امْرَأَتِهِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.