مصنف عبد الرزاق 10706
باب نكاح الرجلين المرأة والنصراني ابنته مسلمة
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ
فِي رَجُلٍ نَصْرَانِيٍّ زَوَّجَ ابْنَةً لَهُ مُسْلِمَةً رَجُلًا مُسْلِمًا، وَزَوَّجَهَا أَخٌ لَهَا رَجُلًا مُسْلِمًا، قَالَ: " يَجُوزُ نِكَاحُ أَخِيهَا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.