مصنف عبد الرزاق 10410
باب نكاح الأبكار والمرأة العقيم
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: حُدِّثْتُ، عَنْ مَكْحُولٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "
أَنْكِحُوا الْجَوَارِيَ الْأَبْكَارَ؛ فَإِنَّهُنَّ أَطْيَبُ أَفْوَاهًا، وَأَنْظَفُ أَرْحَامًا، وَأَغَرُّ أَخْلَاقًا؛ أَلَمْ تَعْلَمُوا أَنِّي مُكَاثِرٌ بِكُمْ، وَأَنَّ ذَرَارِيَّ الْمُؤْمِنِينَ فِي شَجَرَةٍ مِنْ عَصَادِ [١]الْجَنَّةِ يَكْفُلُهُمْ أَبُوهُمْ إِبْرَاهِيمُ عَلَيْهِ السَّلَامُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.