مصنف عبد الرزاق 10467
باب غلاء الصداق
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَبِي الْعَجْفَاءِ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ:
لَا تُغَالُوا فِي صُدُقِ النِّسَاءِ، فَإِنَّهَا لَوْ كَانَتْ مَكْرُمَةً فِي الدُّنْيَا وَتَقْوَى عِنْدَ اللهِ كَانَ أَوْلَاكُمْ بِهَا النَّبِيُّ ﷺ، مَا أُصْدِقَتِ امْرَأَةٌ مِنْ نِسَائِهِ وَلَا مِنْ بَنَاتِهِ أَكْثَرَ مِنِ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ أُوقِيَّةً. فَإِنَّ الرَّجُلَ يُغْلِي بِالْمَرْأَةِ فِي صَدَاقِهَا فَيَكُونُ حَسْرَةً فِي صَدْرِهِ، فَيَقُولُ: كَلِفْتُ إِلَيْكِ عَلَقَ الْقِرْبَةِ، قَالَ: فَكُنْتُ غُلَامًا مُوَلَّدًا لَمْ أَدْرِ مَا هَذِهِ ؟ قَالَ: وَأُخْرَى يَقُولُونَ لِمَنْ قُتِلَ فِي مَغَازِيكُمْ هَذِهِ: قُتِلَ فُلَانٌ شَهِيدًا أَوْ مَاتَ فُلَانٌ شَهِيدًا، وَلَعَلَّهُ يَكُونُ قَدْ خَرَجَ قَدْ أَوْقَرَ دَفَّ رَاحِلَتِهِ، أَوْ عَجُزَهَا وَرِقًا يَطْلُبُ التِّجَارَةَ، وَلَكِنْ قُولُوا كَمَا قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: " مَنْ قُتِلَ فِي سَبِيلِ اللهِ أَوْ مَاتَ فَلَهُ الْجَنَّةُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.