مصنف عبد الرزاق 10585
باب النكاح على غير وجه النكاح
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَهْلٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ
فِي الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ أُخْتَ امْرَأَتِهِ قَالَ: " لَهَا مَهْرُهَا، وَيُفَارِقُهَا، وَيَعْتَزِلُ امْرَأَتَهُ الْأُولَى حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّةُ هَذِهِ الَّتِي فَارَقَ، وَعَلَى الَّذِي غَرَّهُ مَهْرُ هَذِهِ الْآخِرَةِ "
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.