دليل

مصنف عبد الرزاق 10585

باب النكاح على غير وجه النكاح

اعرض الإسناد

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَهْلٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ

فِي الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ أُخْتَ امْرَأَتِهِ قَالَ: " لَهَا مَهْرُهَا، وَيُفَارِقُهَا، وَيَعْتَزِلُ امْرَأَتَهُ الْأُولَى حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّةُ هَذِهِ الَّتِي فَارَقَ، وَعَلَى الَّذِي غَرَّهُ مَهْرُ هَذِهِ الْآخِرَةِ "

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.