مصنف عبد الرزاق 10521
باب القول عند النكاح
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَجْلَانَ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ أَبِي يَحْيَى قَالَ:
خَطَبْتُ إِلَى ابْنِ عُمَرَ مَوْلَاةً لَهُ، فَمَا زَادَنِي عَلَى أَنْ قَالَ: أَنْكَحْتُكَ عَلَى أَنْ تُمْسِكَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٍ بِإِحْسَانٍ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.