دليل

مصنف عبد الرزاق 10521

باب القول عند النكاح

اعرض الإسناد

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَجْلَانَ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ أَبِي يَحْيَى قَالَ:

خَطَبْتُ إِلَى ابْنِ عُمَرَ مَوْلَاةً لَهُ، فَمَا زَادَنِي عَلَى أَنْ قَالَ: أَنْكَحْتُكَ عَلَى أَنْ تُمْسِكَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٍ بِإِحْسَانٍ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.