دليل

مصنف عبد الرزاق 10386

باب ما يكره عليه من النكاح فلا يجوز

10386 10318 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ مِثْلَهُ. متن مخفيآمَتِ امْرَأَةٌ بِالْمَدِينَةِ فَلَقِيَ عُمَرُ وَلِيَّهَا فَقَالَ اذْكُرْنِي لَهَا فَلَمَّا رَاثَ عَلَيْهِ دَخَلَ عَلَيْهَا وَعِنْدَهَا وَلِيُّهَا قَالَ لَا أَدْرِي أَذَكَرَ هَذَا لَكِ شَيْئًا قَالَتْ نَعَمْ وَلَا حَاجَةَ لِي فِيكَ وَلَا فِيمَا ذَكَرَ وَلَكِنْ مُرْهُ فَلْيُنْكِحْنِي فُلَانًا فَقَالَ وَلِيُّهَا لَا وَاللهِ لَا أَفْعَلُ فَقَالَ عُمَرُ لِمَ قَالَ لِأَنَّكَ ذَكَرْتَهَا وَذَكَرَهَا فُلَانٌ وَفُلَانٌ فَلَا أَعْلَمُهُ بَقِيَ شَرِيفٌ بِالْمَدِينَةِ حَتَّى ذَكَرَهَا فَأَبَتْ إِلَّا فُلَانًا فَقَالَ عُمَرُ إِنِّي أَعْزِمُ عَلَيْكَ لَمَا نَكَحْتَهَا إِيَّاهُ إِنْ لَمْ تَعْلَمْ عَلَيْهِ خَرِبَةً فِي دِينِهِ سند مخفيعَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ عَنْ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.