دليل

مصنف عبد الرزاق 10356

باب استئمار النساء في أبضاعهن

اعرض الإسناد

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: سَمِعْتُهُ يَقُولُ:

تُسْتَأْمَرُ النِّسَاءُ فِي أَبْضَاعِهِنَّ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.