مصنف عبد الرزاق 10637
باب عدة الرجل وإذا بت فلينكح أختها
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ قَالَ:
أُتِيَ مَرْوَانُ وَهُوَ أَمِيرٌ فِي رَجُلٍ كَانَ عِنْدَهُ أَرْبَعُ نِسْوَةٍ، فَطَلَّقَ وَاحِدَةً فَبَتَّهَا، ثُمَّ نَكَحَ الْخَامِسَةَ فِي عِدَّتِهَا - فَنَادَاهُ ابْنُ عَبَّاسٍ وَهُوَ جَالِسٌ فِي طَائِفَةِ الدَّارِ: " أَلَا فَرِّقْ بَيْنَهُمَا فِي عِدَّةِ الَّتِي طَلَّقَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.