مصنف عبد الرزاق 10656
باب الغائب يخطب عليه فزوج والغائبة تزوج
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ:
قَدْ وَجَبَ بِالنِّكَاحِ حَتَّى يَأْتُوا بِالْبَيِّنَةِ أَنَّهُ مَاتَ قَبْلَ النِّكَاحِ، الْبَيِّنَةُ عَلَى وَرَثَتِهِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.