مصنف عبد الرزاق 10567
باب النكاح بغير ولي
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ:
سُئِلَ ابْنُ عُمَرَ عَنِ امْرَأَةٍ لَهَا جَارِيَةٌ، أَتُزَوِّجُهَا ؟ قَالَ: " لَا، وَلَكِنْ لِتَأْمُرْ وَلِيَّهَا فَلْيُزَوِّجْهَا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.