دليل

مصنف عبد الرزاق 10567

باب النكاح بغير ولي

اعرض الإسناد

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ:

سُئِلَ ابْنُ عُمَرَ عَنِ امْرَأَةٍ لَهَا جَارِيَةٌ، أَتُزَوِّجُهَا ؟ قَالَ: " لَا، وَلَكِنْ لِتَأْمُرْ وَلِيَّهَا فَلْيُزَوِّجْهَا

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.