مصنف عبد الرزاق 10721
باب الرجل يتزوج المرأة على أن لك يوما ولفلانة يومين
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ:
لَا بَأْسَ بِذَلِكَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه
باب الرجل يتزوج المرأة على أن لك يوما ولفلانة يومين
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ:
لَا بَأْسَ بِذَلِكَ
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه