مصنف عبد الرزاق 10404
باب إبراز الجواري والنظر عند النكاح
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ:
أَنَّهُ قَالَ لَهُ فِي امْرَأَةٍ أَرَادَ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا: " اذْهَبْ فَانْظُرْ إِلَيْهَا. قَالَ: فَلَبِسْتُ ثِيَابِي، فَدَهَنْتُ وَتَهَيَّأْتُ. فَلَمَّا رَآنِي فَعَلْتُ، قَالَ: " اجْلِسْ " ! كَرِهَ أَنْ أَذْهَبَ إِلَيْهَا عَلَى تِلْكَ الْحَالِ.
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.