دليل

مصنف عبد الرزاق 10404

باب إبراز الجواري والنظر عند النكاح

اعرض الإسناد

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ:

أَنَّهُ قَالَ لَهُ فِي امْرَأَةٍ أَرَادَ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا: " اذْهَبْ فَانْظُرْ إِلَيْهَا. قَالَ: فَلَبِسْتُ ثِيَابِي، فَدَهَنْتُ وَتَهَيَّأْتُ. فَلَمَّا رَآنِي فَعَلْتُ، قَالَ: " اجْلِسْ " ! كَرِهَ أَنْ أَذْهَبَ إِلَيْهَا عَلَى تِلْكَ الْحَالِ.

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.