دليل

مصنف عبد الرزاق 10660

باب الرجل يتزوج المرأة على طلاق أخرى أو على صداق فاسد

اعرض الإسناد

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ

فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً بِصَكٍّ عَلَى رَجُلٍ قَالَ: " لَهَا مَهْرُ مِثْلِهَا، وَالنِّكَاحُ جَائِزٌ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.