مصنف عبد الرزاق 10660
باب الرجل يتزوج المرأة على طلاق أخرى أو على صداق فاسد
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ
فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً بِصَكٍّ عَلَى رَجُلٍ قَالَ: " لَهَا مَهْرُ مِثْلِهَا، وَالنِّكَاحُ جَائِزٌ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.