مصنف عبد الرزاق 10315
باب ما يجوز من اللعب في النكاح والطلاق
10315 10246 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ مِثْلَهُ. متن مخفيثَلَاثٌ اللَّاعِبُ فِيهِنَّ كَالْجَادِّ النِّكَاحُ وَالطَّلَاقُ وَالْعَتَاقَةُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.