دليل

مصنف عبد الرزاق 10569

باب النكاح بغير ولي

اعرض الإسناد

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ رَاشِدٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ وَأَبُو مَعْشَرٍ،

أَنَّ عَلِيًّا دَعَا امْرَأَتَهُ أُمَامَةَ ابْنَةَ أَبِي الْعَاصِ بْنِ الرَّبِيعِ، وَهُوَ مَرِيضٌ، فَسَارَّهَا، فَيَرَوْنَ أَنَّهُ قَالَ لَهَا: " إِنَّ مُعَاوِيَةَ سَيَخْطُبُكِ؛ فَإِنْ أَرَدْتِ النِّكَاحَ فَعَلَيْكِ بِرَجُلٍ مِنْ أَهْلِ الْبَيْتِ، أَشَارَ بِهَا إِلَيَّ. فَلَمَّا اجْتَمَعَ النَّاسُ لِمُعَاوِيَةَ بَعَثَ مَرْوَانَ عَلَى الْمَدِينَةِ، وَقَالَ: أَنْكِحْ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ أُمَامَةَ بِنْتَ أَبِي الْعَاصِ، فَبَلَغَهَا ذَلِكَ، فَدَعَتِ الْمُغِيرَةَ بْنَ نَوْفَلِ بْنِ الْحَارِثِ فَوَلَّتْهُ أَمْرَهَا، وَأَشْهَدَتْ لَهُ، فَزَوَّجَهَا نَفْسَهُ، وَأَشْهَدَ. فَغَضِبَ مَرْوَانُ، فَوَقَّفَهَا وَكَتَبَ إِلَى مُعَاوِيَةَ يُعْلِمُهُ بِذَلِكَ - فَكَتَبَ إِلَيْهِ أَنْ دَعْهُ وَإِيَّاهَا

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.