دليل

مصنف عبد الرزاق 10344

باب النكاح على الحكم

اعرض الإسناد

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ:

إِذَا دَخَلَ عَلَيْهَا قَبْلَ أَنْ يَفْرِضَ، لَهَا مِثْلُ صَدَاقِ نِسَائِهَا

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.