مصنف عبد الرزاق 10696
باب نكاح الرجلين المرأة والنصراني ابنته مسلمة
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ:
هِيَ امْرَأَةُ الْأَوَّلِ، فَإِنْ كَانَ الْآخَرُ قَدْ دَخَلَ بِهَا فُرِّقَ بَيْنَهُمَا، وَلَهَا الصَّدَاقُ، وَلَا يَقْرَبُهَا الْآخَرُ حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.