دليل

مصنف عبد الرزاق 10696

باب نكاح الرجلين المرأة والنصراني ابنته مسلمة

اعرض الإسناد

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ:

هِيَ امْرَأَةُ الْأَوَّلِ، فَإِنْ كَانَ الْآخَرُ قَدْ دَخَلَ بِهَا فُرِّقَ بَيْنَهُمَا، وَلَهَا الصَّدَاقُ، وَلَا يَقْرَبُهَا الْآخَرُ حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.