مصنف عبد الرزاق 10699
باب نكاح الرجلين المرأة والنصراني ابنته مسلمة
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أُخْبِرْتُ عَنِ الْحَسَنِ، أَنَّهُ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ:
إِذَا أَنْكَحَ الْوَلِيَّانِ فَالْأَوَّلُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.