دليل

مصنف عبد الرزاق 10699

باب نكاح الرجلين المرأة والنصراني ابنته مسلمة

اعرض الإسناد

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أُخْبِرْتُ عَنِ الْحَسَنِ، أَنَّهُ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ:

إِذَا أَنْكَحَ الْوَلِيَّانِ فَالْأَوَّلُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.