مصنف عبد الرزاق 10745
باب ما رد من النكاح
10745 10676 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي الشَّعْثَاءِ مِثْلَهُ. متن مخفيأَرْبَعٌ لَا يَجُزْنَ فِي نِكَاحٍ وَلَا بَيْعٍ إِلَّا أَنْ يُسَمَّيْنَ فَإِنْ سُمِّينَ فَهِيَ مِنْهُ الْمَجْنُونَةُ وَالْمَجْذُومَةُ وَالْبَرْصَاءُ وَالْعَفْلَاءُ فَإِنْ مَسَّهَا جَازَ وَإِنْ غَرَّ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.