دليل

مصنف عبد الرزاق 10553

باب النكاح بغير ولي

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ قَالَ:

نَكَحَتِ ابْنَةُ أَبِي أُمَامَةَ امْرَأَةٌ مِنْ بَنِي بَكْرٍ مِنْ كِنَانَةَ بْنِ مُضَرِّسٍ، فَكَتَبَ عَلْقَمَةُ بْنُ أَبِي عَلْقَمَةَ الْعُتْوَارِيُّ إِلَى عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ إِذْ هُوَ بِالْمَدِينَةِ " أَنِّي وَلِيُّهَا، وَأَنَّهَا أُنْكِحَتْ بِغَيْرِ إِذْنِي "، فَرَدَّهُ عُمَرُ، وَقَدْ كَانَ الرَّجُلُ أَصَابَهَا

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.