مصنف عبد الرزاق 10553
باب النكاح بغير ولي
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ قَالَ:
نَكَحَتِ ابْنَةُ أَبِي أُمَامَةَ امْرَأَةٌ مِنْ بَنِي بَكْرٍ مِنْ كِنَانَةَ بْنِ مُضَرِّسٍ، فَكَتَبَ عَلْقَمَةُ بْنُ أَبِي عَلْقَمَةَ الْعُتْوَارِيُّ إِلَى عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ إِذْ هُوَ بِالْمَدِينَةِ " أَنِّي وَلِيُّهَا، وَأَنَّهَا أُنْكِحَتْ بِغَيْرِ إِذْنِي "، فَرَدَّهُ عُمَرُ، وَقَدْ كَانَ الرَّجُلُ أَصَابَهَا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.