مصنف عبد الرزاق 10779
باب ما رد من النكاح
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي نَجِيحٍ،
أَنَّ عَبْدَ الْمَلِكِ بْنَ مَرْوَانَ، قَضَى فِي امْرَأَةٍ تَزَوَّجَهَا رَجُلٌ، ثُمَّ جُذِمَ قَبْلَ الْبِنَاءِ بِهَا " فَفَرَّقَ بَيْنَهُمَا، وَرَدَّ إِلَيْهِ الصَّدَاقَ ". قَالَ ابْنُ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ: " مَا أَرَى أَنْ يُفَرَّقَ بَيْنَهُمَا، وَهُوَ أَحْوَجُ مَا كَانَ إِلَيْهَا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.